الشيخ محمد إسحاق الفياض

252

أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة )

الاختيار على العملة الأجنبية نقصد به بطاقة شهادة تصدرها الشركة تعطي صاحبها الحق في الحصول على مبلغ معين من عملة أجنبية بسعر معين في فترة محددة كستة اشهر أو أكثر ، وحيث إن أسعار العملات الأجنبية تكون في تقلب هبوطاً وصعوداً ، فقد يتحققه ذلك الربح لصاحبها . حكم شراء الاختيار على العملة الأجنبيّة الظاهر جواز شرائه ؛ لأن هذه العملية عقد بين الشركة وصاحب البطاقة ، فان الشركة تبيع له عملة أجنبية بعملة محلية بسعر معين إلى فترة محددة .